فهرس الكتاب
قَالَ: لا . قَالَ إسحاق: إذا كان معلنًا ، يشربه ، ويدعو الناسَ إليه فلا يُصلينَّ خَلفه . 402 - سُئِلَ الإمامُ أحمدُ عن ماء الوضوء: أيجزئ في الكنيف ؟ قَالَ: إنما يكره من ذاك أن يكونَ البولُ قريبًا من مُغتسل الإنسانِ . 403 - قُلْتُ: ( أيُغيَّرُ ) الماء من ورقٍ ؟ قَالَ: لا إلا من مجانبته هذه الحياض إذا لم يحرك ماؤها تغير فيها . 404 - سُئِلَ: عن الوتر بركعة ؟ قال: ما يعجبني أن يوترَ بركعةٍ ، يصلي بركعتين ويوترُ بركعةٍ . 405 - قَالَ إسحاقُ الكوسج: صلّى بنا ابن عم الإمامِ أحمدَ فتحرك للقيامِ في الركعتين ، فسجدَ قبلَ التسليمِ ولمْ يتشهد وأحمدُ خلفَهُ ، ورأيت أحمدَ رحمه الله تعالى يسلمُ في كلِّ ركعتين في التطوعِ بالنهار ، ورأيتُه كثيرًا يصلي قبلَ الظهرِ ثمان ركعات ، يسلمُ في كل ركعتين ، ورأيتُ أحمدَ يصلي قد سَدَل كساءَه وأمسَك ناحيته بيديه ، فإذا رفع رأسَه مِنَ الركوعِ خلى عنهما إلى أن يسجدَ ، ورأيتُ أحمد رحمه الله تعالى إذا سجدَ في