الصفحة 143 من 1172

قَالَ: نعم . 438 - سُئِلَ أحمدُ: إذا أحس بمذي فأدخلَ يدَه فوضعه على ذكرِه ، أيعيدُ الوضوءَ ؟ قَالَ: نعم . قِيلَ: وإنْ مسه فوقَ الثيابِ ؟ قَالَ: لا يعيدُ . 439 - سُئِلَ أحمدُ عنِ شاةٍ مذبوحةٍ وقعتْ في بئرٍ تغير ريح الماءِ ؟ قَالَ: لا بأسَ ، إنما إذا كان من نجاسةٍ . 440 - قُلْتُ لأحمدَ: إذا توضأ وغسلَ إحدى رجليه ولبس خفَّهُ ؟ فما ( درى بالجوابِ ) . قَالَ: لا يمسحُ عليهما ؛ لأنه لمْ يلبسْه على طهارةٍ . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 441 - قُلْتُ لأحمدَ: بئرٌ تغير ماؤها من نجاسةٍ ؟ قَالَ: يعيدُ الصلاةَ ويغسلُ الثيابَ ، وإن عجن بذلك الماءِ فلا يطعمه شيئًا يُؤكلُ لحمُه أو يُشْربُ لبنُه . 442 - قَالَ أحمدُ: [ . . . ] لا ، التكبير على الجِنازة من أربع ، ولا يُزَادُ على سبع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت