قال: مَا أعلمُ بهما بأسًا . قال إسحاق: كما قال . 39 - قلتُ: سُؤْر المرأةِ الجنبِ والحَائِض والمشركِ ؟ قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به ، ولا أدري ما سُؤْر المشرك . قال إسحاق: كما قال . 40 - قلتُ: الوضوءُ مِنَ المطاهر ؟ قَالَ: ومَا بأس بِهِ . قال إسحاق: كما قال . 41 - قلتُ: الوضوء ( مِن ) تَوْرٍ من صُفرٍ ؟ قال: لا أكرهه . قال إسحاق: كما قال ، إنما يكره لرِيحِهِ فقط . 42 - قلتُ: يتوضأ بالنبيذ واللبن ؟ قال: لا يتوضأُ بِهِمَا ، وكلُّ شيءٍ غُير حتَّى ذهبَ عنهُ اسمُ الماءِ فلا يتوضأ بِهِ . قال إسحاقُ: كما قال . فإن ابتلي وتوضَّأَ بالنبيذِ حلوًا - كمَا وَصَفَ أبو العالية: تمرات ألقيت في الماءِ حتَّى غيرَ / 4 ع /