فهرس الكتاب
549 -قُلْتُ: من اسْتَقَال ماشيةً من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ ، متى يَجب فيها الزكاةُ ؟ قَالَ: حينَ يحولُ عليها الحولُ . قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ . 550 - قُلْتُ: الرّجلُ تَجب عليهِ الصَّدقةُ وإبلُه مائةُ بعيرٍ فلا يَأتيه السَّاعي حتَّى تجب عليه صدقَةٌ أُخرى ، فيأتيه المصدِّق وقد هَلكت إبلُه إلا خَمس ذود ؟ قَالَ: يأخذُ من ماله كلِّه الصدقتين جَميعًا كما أنَّه لو وجَبت عليهِ الزَّكاةُ ففرَّط فيها حتَّى ذهب المالُ . قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ . 551 - قُلْتُ: الحِنطةُ والشعيرُ والسُّلْتُ صِنفٌ ، والتمرُ صنف ، والزَّبيب صنفٌ ؟ قَالَ: ما هذا بِبعيدٍ ، ما أحسن ما قَالَ ! ثمَّ سمعتُه بعد يقولُ: لا تُجمع الحنطةُ والشعيرُ . ولا يَرى بأسًا أن تُباع واحدٌ باثنين . قَالَ الإمامُ أحمدُ: مالكٌ يكرهُ أن تُباع الحنطةُ بالشَّعيرِ اثنينِ بواحد ويجمعهما في الصَّدقةِ ، ولا نَرى [ بالقِطْنِيَّة ] بأسًا