فهرس الكتاب
قَالَ أحمد: نعم . قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ سواء . 555 - قُلْتُ: عُمَر ( رضي الله عنه ) ضَرَبَ الجزية: على أهلِ الذَّهبِ أربعةُ دنانير ، وعَلَى أهلِ الوَرِق أربعين درهمًا . قَالَ: إنّ عمر ( رضي الله عنه ) ضَرَبَ على الغَنيِّ ثمانيةً وأربعين دِرهمًا ، وعلى الوسَطِ أربعةً وعشرين درهمًا ، وعلى الفقيرِ اثنا عشر دِرهما . قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ ، والغنيُّ إذا كان لَهُ أربعةُ آلافِ دِرهم فصاعدًا . فأمَّا أصحابُ عَشرة آلاف فلا شكَّ فيهم أنَّهم في حدِّ الأغنياءِ ، وأمَّا الوسط فألفان ، وما دون ذَلِكَ فهم فُقراءُ ، وهذا كله دَرَاهم إلا أَنْ يكون عَرَضٌ فيه فضل . 556 - قُلْتُ: فتوضَعُ الجزيةُ عن من أسلمَ من أهل الجزية ؟ قَالَ: إي لعمري ، توضع عنه . قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ . 557 - قُلْتُ: هل على نساءِ أَهْلِ الذِّمةِ وصِبْيانهم وكَيلهم وكرومهم وزُرُوعهِم ومَوَاشِيهم صَدَقة ؟ قَالَ: ليسَ عليهم فيها شيء ، إلا عَلَى مَوَاشي أهلِ تغلب ، فإنّه تضاعف عليهم الصدقة . 558 - قُلْتُ: جاءَ رجلٌ إلى عُمرَ ( رضي الله عنه ) فقال: إنِّي قد