الصفحة 24 من 1172

إناء واحد يفضل أحدُهما الآخرَ . 56 - قلتُ: ما يصلح للرجل من امرأته حائضًا ؟ قال: ما دون الجِمَاعِ ، يقبلها ويباشرها ويتوضأ منهما . قال إسحاق: كما قال ، حتَّى لو جامعها دون الفرجِ فأنزل لم يكن به بأس . حتَّى لقد قال الحكم: لا بأسَ أن يضعَ فرجَه على فرجِهَا ما لم يدخله ، والنخعي يقول: إن أمَّ عمران لتعلم أنِّي أطعن بين أليتيها وهي حائضٌ . 57 - قلتُ: يغتسلُ الرجلُ والمرأةُ مِنْ إِناءٍ واحدٍ ؟ قال: نعم ، ولا يعجبني أن يتوضأَ إذا خلت بِهِ . قال إسحاق: كما قال . 58 - قلتُ: الجُنُبُ / 6 ع / إذا أرادَ أَنْ يأكلَ أو يشربَ أو ينامَ ؟ قال: أمَّا إذا أراد أنْ يأكلَ أو يشربَ يغسلُ يدَه وفمَه ، ولا ينام إلاَّ متوضئًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت