بعدَ ذكرِها البلةَ عن الشَّهوةِ . 61 - قلتُ: يقرأُ الجنبُ مِنَ القرآنِ ؟ قال: طرفَ الآيةِ والشيءَ كذلك والتسبيح ، فأما أنْ يتعمدَ الآيةَ والسورةَ فما يعجبني . قال إسحاق: كما قال . 62 - قلتُ: هل يقرأ في الحمامِ ؟ قال: ما هو بِبَيْتِ قراءةٍ . قال إسحاق: كما قال . 63 - قلتُ: إذا جَامعها زوجُهَا ثمَّ حَاضَتْ قبلَ أَنْ تغتسلَ ؟ قال: إنْ اغتسلت فليسَ به بأسٌ ، وإن لم تغتسلْ فليسَ عَلَيْهَا . قال إسحاق: كما قال . ألا ترى أنَّ عطاء قال: هذا في الحيضِ أكبر . 64 - قلتُ: المنيُّ يُفْرَكُ أو يُغْسلُ أو يُمْسَحُ ؟ قال: الفركُ والغسلُ والمسحُ كلٌّ جائزٌ . قال إسحاق: كما قال . 65 - قلتُ: إذا جامع امرأته فأرادَ أنْ يعودَ ؟ قال: إنْ توضأ أحبُّ إلي وإنْ لمْ يفعلْ فأرجو ألاَّ يكون بِهِ بَأْسٌ .