وليس في الحجامةِ وأشباه ذَلِكَ غُسْلٌ . قال إسحاق: كما قال . 69 - قلتُ: الجرحُ إذا لمْ يَرْقَأْ ؟ قال: يحصنه ويصلِّي كما فعل عمرُ وزيدٌ رضي الله عنهما . قال إسحاق: هكذا هو كما قالَ ، ولابدَّ مِن الوضوءِ لِكُلِّ صلاةٍ . 70 - قلتُ: إذا خرج من أنفه شيءٌ من دمٍ ؟ قال: إذا كان قليلًا فليسَ بِهِ بأسٌ إلا أنْ يكثرَ مثل الرُّعَافِ والقيء . قال إسحاق: كما قال ؛ لأنَّ القليلَ ليسَ بالسائلِ . 71 - قلتُ: هل في القَلْسِ وضوءٌ ؟ قال: إذا قلَّ فلا ، وإذا كثرَ حتَّى يكونَ شبه القيء فنعم . قال إسحاق: هذا قولٌ ضعيفٌ ؛ قليلهُ وكثيرهُ يُعيدُ الوضوءَ ؛ لأنَه حدثٌ . ( حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ منصور قال: أخبرنا ابن شميل قال: أخبرنا أشعثُ ) ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القَلْسِ ليس فيه شيءٌ حتَّى يكونَ قدرَ اللّقمةِ .