الصفحة 59 من 1172

إذا أدركهم جلوسًا . قَالَ إسحاق: كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصليَ كصلاتهم لزمه ذَلِكَ ، وله أنْ ينويَ صلاةَ نفسِهِ ويدخل مع المقيم ، / 13 ظ / فإذا صلى ركعتين وجلس سلم وخرج ، وإن شاء تطوع معه فيما بَقي . فأما إذا أدرك المسافرُ المقيمَ جالسًا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر ؛ لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوسا . 163 - قُلْتُ: ابن عمر رضي الله عنهما ؟ قَالَ: لقد قُتل عثمان وما أحد ( يُسَبِّحُها ) ؟ قَالَ: يقول لمْ تكنْ تُسَبَّح . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 164 - ( قُلْتُ ) : ( هل ) يجمع بين الصلاتين في السفر والحضر ، وكيف يجمع بينهما ؟ قَالَ: وجه الجمع أن يُؤخر الظهرَ حتَّى يدخلَ وقتُ العصرِ ثم ينزل فيجمع بينهما ، ويؤخر المغربَ كذلك وإن قَدَّم فأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ . قَالَ إسحاق: كما قَالَ بلا رجاء . 165 - قُلْتُ: المؤذن الأعمى ( أو ) الإمام ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت