فهرس الكتاب
الصفحة 62 من 1172
أو حاجةً مِنْ سبب الصلاة . 172 - قُلْتُ: يؤذن على غيرِ وضوءٍ ؟ قَالَ: ما أعلم به بأسًا . قَالَ إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئًا . 173 - قُلْتُ: التثويب في أي ( الصلاة هو ) ؟ قَالَ: لا أعرفه ، ( وأمَّا ) الذي نعرف التثويب أن يُقَالَ: الصلاةُ خيرٌ من النوم . قَالَ إسحاق: التثويب بين الصلواتِ ، ( وهو ) مما ابتدعه القوم بعد النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتركه أفضل . 174 - قُلْتُ: يؤذن الغلامُ ( وإن لم ) يحتلم ؟ قَالَ: إذا كان قد راهق ( الحلم ) . قَالَ إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أُمِرَ بالصلاة . 175 - قُلْتُ: يؤذن في السفر ويقيم ؟ قَالَ: نعم ، حديث مالك بن الحويرث .
حجم الخط: