الصفحة 64 من 1172

قَالَ إسحاق: كما قَالَ سواء . 180 - قَالَ إسحاق: والمؤذن إذا فرغ مِنْ أذانه فله أن ينتظرَ الإمامَ قدرَ ما لا يشق على الذين اجتمعوا أو يفوته الوقت الذي يلزمه أَنْ يصلي فيه أو وقته لنفسه . 181 - قَالَ إسحاق: وأما الأذان على الدابة للمسافر فسنة ، ولا بدَّ للإقامة أن يكونَ على الأرض ، وكَذَلِكَ كان ابن عمرَ رضي الله عنهما يفعله . 182 - قَالَ إسحاق: وأما الأذان على غير طهارةٍ فمكروه . قَالَ عطاء: حقٌ وسُنَّةٌ مَسنونةٌ أنْ لا يؤذِّنُ إلاَّ مُتوضئًا ، وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها أنها أشد ، وأما الجُنُبُ فليس له أن يؤذنَ أصلًا ولا يقيم . 183 - قَالَ إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائتُ ؛ أَيُقِيم لكلِّ صلاة يصليها ؟ فإن فعل فهو أحب إلينا ، وإنْ لم يفعلْ فهي جائزة ، لا يكون ذَلِكَ أشدَّ منه لو فاتته الصلاةَ في الجماعةِ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت