فهرس الكتاب
قَالَ إسحاق: إذا فعله الإمامُ وكان مُحارَبًا جازَ . 204 - قُلْتُ: في الفجرِ ؟ قَالَ: أمَّا الفجرُ فإنْ ذهبَ إليه ذاهبٌ . يقولُ: كأنه ليس به بأسٌ . قَالَ إسحاقُ: أما الفجرُ فهو سنةٌ عند حوادثِ الأمورِ ؛ مِنْ أَمرِ حروبٍ وغيرها لا يدعن الأئمة ذَلِكَ . 205 - قُلْتُ: ( هل ) يقرأُ خلف الإمامِ ؟ قَالَ: يقرأُ فيما لا يجهرُ وإن أمكنه أن يقرأَ فيما يجهرُ قبلَ أنْ يأخذَ الإمامُ في القراءة ، ولا يعجبني أن يقرأ والإمامُ يجهرُ ، أحب إلي أن ينصت . قَالَ إسحاقُ: هو كما قَالَ ، لا يقرأن أبدًا خلفه معه ، إذا جهرَ يقرأ قبلَه أو بعدَه . 206 - قَالَ إسحاق: وأما القراءة خلفَ الإمامِ فإنه يقرأُ في الظهرِ والعصرِ خلفَ الإمامِ كما يقرأُ وحدَه لما لا يجهر ، وأما المغربُ والعشاءُ فيقرأ في سكتاتِ الإمامِ فاتحةَ الكتابِ ، وفي الفجرِ ينصتُ خلفَهُ ويقرأُ فاتحةَ الكتابِ عندَ سَكْتَتهِ الأُولَى فإنَ لمْ يمكنه ذَلِكَ فحين يريدُ أنْ يركعَ بعدَ سكوتِهِ قرأ ، ثمَّ اتبع الإمامَ راكعًا . 207 - قَالَ إسحاقُ: والقراءةُ في الركعتين الآخرتين بفاتحةِ الكتابِ