الصفحة 78 من 1172

قَالَ إسحاق: كما قَالَ لإرساله ، لا يجزئه دون أَنْ يسجدَ على أنفه . 219 - قُلْتُ: ( يسجدُ ) ويداه في ثوبِهِ ؟ قَالَ: مِنْ بَرْدٍ أو علةٍ ، وأما لغيرِ علةٍ فَلاَ . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 220 - قُلْتُ: يسجدُ على عمامتِهِ ؟ قَالَ: لا يعجبني ، اللَّهُمَّ إلاَّ أنْ يكونَ يتأذَّى بالبردِ أو الحرِّ . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 221 - قَالَ إسحاقُ: وأما كَوْرُ العِمَامَةِ فالصلاةُ عليه مكروه فإن سجدَ على العمامةِ مِنْ غَيرِ علةٍ فإنَّ ذَلِكَ مكروهٌ ، وهو جائزٌ ولا يتعمدن لذلك ، فإنْ فعلَ فلا إعادة عليهِ . 222 - / 18 ظ / قلتُ لأحمدَ: إذا التفت في صلاتِهِ يعيدُ الصلاةَ ؟ قَالَ: أساءَ ، مَا أعلمُ أني سمعتُ فيه حديثًا ، أي: أنه يعيد . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 223 - قلتُ: إذا قامَ مِنَ القعدةِ الأولى يضعُ يديه على الأرضِ أو ينهض على صدورِ قدميه ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت