فهرس الكتاب
الصفحة 85 من 1172
قَالَ: أما إذا سجدهما قبلَ السلامِ فلا يتشهد ، وإذا سَجَدهما بعدَ التسليمِ تشهَّد فيها وسلَّم . قَالَ إسحاق: كما قَالَ . 241 - قُلْتُ: إذا فات ( الرجلَ ) شيءٌ مِنَ الصَّلاة وسها الإمامُ ؟ قَالَ: يسجدُ معه ثم يقضي . قِيلَ له: فإن قام قبلَ أنْ يسجدَهما مع الإمامِ ؟ قَالَ: إن شاء قعدَ فسجدهما مع الإمامِ ، وإن شاءَ مضى في صلاته ، ثمَّ يسجدهما بعد . قَالَ إسحاق: لا ، بل يسجدُ أبدًا بعدما يقضي فرضَهُ ، ولا يخلط بين ظهراني صلاته . 242 - قُلْتُ: إذا أدرك مِنَ الصَّلاةِ وِتْرًا يسجد سجدتي السهو ؟ قَالَ: لا . قَالَ إسحاقُ: بل يسجدهما كما جاء . 243 - قُلْتُ: هل تُرخص لأحد في تركِ الجمعةِ والجماعةِ في المطرِ ؟ قَالَ: أمَّا الجمعة فعلى حديث عبدِ الرحمن بن سمرة ، وأما
حجم الخط: