الصفحة 96 من 1172

قَالَ: لا يصلي حتَّى يخافَ الفوتَ . قَالَ إسحاقُ: بل يُصليها معهم في الجماعةِ ؛ لأنَّ جميعَ ما بَقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقتِ . 279 - قَالَ أحمدُ ( رضي الله عنه ) : لا تجزئه صلاةٌ وهو يذكرُ صلاةً فائتةً إلاَّ ( إنْ يكون فيها ) ، فإن كان نسيانًا لا يعيد . قلتُ: فالمعنى فيه واحدٌ إذا ذكر الصلواتِ وهو يقضيها ثمَّ جاءتْ صلاةُ وهو في قضاءٍ . فقال: على ذَلِكَ هو أهون . قَالَ إسحاقُ: لا ، بل هذه مثلُ الأولى ، إذا جاء وقتُ صلاةٍ دخلَ مع الجميعِ . 280 - قُلْتُ: الثوبُ يصيبه شيءٌ مِنَ الدَّم ؟ قَالَ: إذا كان كثيرًا فاحشًا أعاد . قُلْتُ: كم الكثيرُ ؟ قَالَ: إذا كان / 22 ظ / شبرًا في شبرٍ . قَالَ إسحاقُ: لا يعيدُ الصلاةَ أبدًا إذا كان قد نسي غسلَه قلَّ أمْ كثر . 281 - قلتُ: الصلاةُ في الكنيسة ؟ قَالَ: إذا كانت نَظيفةٌ . قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ ، ويكره إن ( كان ) فيها تَماثيلُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت