إن ابن الملقن يذكر مذهب الفقهاء والمحدثين وحتى في كلام القاضي أبي يعلى وجد له كلام يشبه التفريق الاختلاف ما بين المحدثين والفقهاء .. ولتلميذه أبي الوفاء بن عقيل .. وهؤلاء من أفاضل أهل العلم ومن لم يقسم فلا مشاحة في الاصطلاح ولكن هذا من باب تبيين مناهج الأئمة وهذا ليس في الحديث بل في أصول في الفقه , وطريقة الشافعي في كتابه الرسالة تختلف عن طريقة فخر الدين الرازي في كتابه المحصول لأنهم دخلوا في علم الكلام. وأشار إلى هذا السمعاني
ولذا شيخنا الشيخ عبد الرزاق العفيفي في مقدمته للأصول للآمدي قال: إن أردت أن تعرف هذا الفن - أي فن أصول الفقه - فارجع إلى مؤلفات المتقدمين , وحتى في الفقه فطريقة التابعين في المصنفات تختلف عن طريقة المتأخرين مثل كتاب الشافعي في الأم! ثم أصبحوا يضعون مختصرات كتب فقهية مجردة عن الدليل , ولا يعني هذا أنه منهج كل المحدثين وكل الفقهاء بل منهم من يسير على منهج المتقدمين ولذا يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: غالب الإقناع والمنتهى مخالف للإمام أحمد لأنه متأخر ..
وطريقة ابن رجب في شرحه صحيح البخاري يختلف عن شرحه لابن حجر وكلاهما سماه - فتح الباري - فتجد أن هناك اختلافا في الطريقة والتفريق في مسألة الشذوذ والعلل وتجد كثير امن الفقهاء كالمالكية والحنفية يحتجون بالمرسل وتجد عند كثير من المحدثين لا يحتجون بالمرسل ويقول أبو داود: كان الناس يحتجون بالمرسل حتى جاء الشافعي
-112 - س: جاءني الشك في الصلاة في العشاء هل صليت ثلاثا أو أربعا / ج: إن لم يتيقن بعدد فيبني على الأقل وليسجد قبل السلام. وإن كان بترجيح فيعمل ما ترجح ويسجد بعد السلام.
-113 نهى النبي عن الإتيان لـ"مدائن صالح"إلا من كان طريقه فإن لم يبك فيتباكى والأهرامات بناء يعظمها الكفار وهو بخلاف مدائن صالح وأما تعظيم الأصنام والبحث عنها لا يجوز والواجب تحطيمها ...
-114 - أنصح بحفظ"الأربعين النووي"ثم"عمدة الاحكام"ثم"بلوغ المرام"وان اقتصر على حفظ البلوغ فهو كاف ٍ لأنّه شامل لما في الأربعين والعمدة
-116 - الراجح أن الأخذ من اللحية لا يجوز لثلاثة أدلة 1 - ما جاء من أمر إعفاء اللحية وفي اللغة الإعفاء: عدم الأخذ من الشيء ذكره ابن الأثير وغيره