الصفحة 104 من 205

لقول الله سبحانه: (لِيَشْهَدُوا مَنافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) .

الشيخ ابن باز

س: حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة، ثم توفي هل يطاف عنه أو لا؟.

ج: من أتم أعمال الحج ماعدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لايطاف عنه لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (( بينما رجل واقف مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكر ذلك للنبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: (( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًا ) ). . . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي، صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه. بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا، لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يُطَف عنه.

اللجنة الدائمة

س: ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس بعد آخر أيام التشريق وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم وبعد أيام التشريق؟.

ج: سعيك آخر أيام التشريق أو بعد التشريق صحيح ولا حرج عليك في تأخير لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلًا بالطواف لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلًا به تأسيًا بالنبي، صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت