الشيخ ابن باز
س: ما حكم من حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض؟.
ج: من شك فعليه التكميل، يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها.
الشيخ ابن باز
س: حاج رمى جمرة العقبة من جهة الشرق ولم يسقط الحجر في الحوض فما العمل وهو في اليوم الثالث عشر وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام التشريق؟.
ج: لا يلزمه إعادة الرمي كله وإنما يلزمه إعادة الرمي الذي أخطأ فيه فقط وعلى هذا يعيد رمي جمرة العقبة فقط ويرميها على الصواب، ولا يجزئه الرمي الذي رماه من جهة الشرق لأنه في هذه الحال لا يسقط في الحوض الذي هو موضع الرمي ولهذا لو رماها من الجسر من الناحية الشرقية أجزأ لأنه يسقط في الحوض.
الشيخ ابن عثيمين
س: ماذا يجب على من رمى إحدى الحصوات وهي آخر ما كان معه فلم تقع في حوض الجمرة الكبرى من شدة الزحام الذي أنهك قوته؟.
ج: إن أمكنه أن يرمي بدلها دون حرج رمى واحدة عنها وإلا أجزأ ما رمي ولا دم عليه ولا إطعام.
اللجنة الدائمة