الصفحة 174 من 205

الحال وقصصت من شعري. هل عمرتي مقبولة؟ أم لا؟.

ج: لا يجوز للمحرم بعمرة، التحلل حتى يحلق رأسه أو يقصر منه، فمن تحلل قبل التقصير فلبس الثوب وغطى رأسه وهو عالم بالحكم فعليه الفدية، فإن كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه لكن متى علم أو تذكَّر فعليه خلع اللباس في الحال وارتداء الإحرام والإشتغال بالحلق أو التقصير ويعذر بالجهل بهذه الأحكام.

الشيخ ابن جبرين

س: إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقربائه خارج الحرم هل يلزمه طواف الوداع وهل عليه شيء في ذلك؟.

ج: ليس على المعتمر وداع إذا أراد الخروج خارج الحرم في ضواحي مكة وهكذا الحاج لكن متى أراد السفر إلى أهله غير أهله شرع له ألوداع ولا يجب عليه لعدم الدليل وقد خرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي حلوا من عمرتهم إلى منى وعرفات ولم يؤمروا بطواف الوداع، أما الحاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافرًا إلى أهله أو غير أهله لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) ). متفق عليه وقوله أُمر الناس يعني بذلك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمرهم، ولهذا جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ). رواه مسلم. . ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة، وهكذا النفساء لأنها مثلها في الحكم عند أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت