الإسلام، ولا يلزم المجنون ولا يجزئه حجه، أما الصبي الذي دون البلوغ فيصح حجه ويثاب وليه فله أجر على ذلك، ولا يكفيه هذا الحج عن الفريضة فيلزمه بعد البلوغ أن يحج حجة الإسلام، أما المملوك فلا يلزمه الحج لأنه مشغول بخدمة سيده وإن حج الفريضة لكنها تعنعقد ويثاب عليها، فأما الاستطاعة فإن الله إنما أوجب الحج على من استطاع إليه سبيلًا، وفسرت الاستطاعة بأنها ملك الزاد والراحلة الصالحين لمثله بعد قضاء حوائجه الأصلية وحوائج أهله حتى يرجع من حجه، فهذه الشروط عامة، وهناك شرط سادس زاده بعضهم وهو أمن الطريق ولعله داخل في الاستطاعة، وشرط آخر خاص بالنساء وهو وجود محرم المرأة
س: ما الذي يشرع لمن أراد الحج والعمرة؟.
ج: من عزم على سفر طويل لحج أو غيره فيشرع له قضاء ديونه الحالة أو استئذان أهلها أن عرف منهم الحرص وشدة الطلب، ثم يكتب وصاياه وما في ذمته وماله، أو عليه، ثم يصلي صلاة الاستخارة ويطلب من ربه أن يختار له الأصلح، ويمضي لما ينشرح له صدره، ويختار الرفقة الصالحين من أهل العلم والدين، ويستصحب معه من الكتب العلمية ما يستفيد منه في أعمال الحج أو غيرها ويفيد إخوته، ويكثر من النفقة والنقود والزاد حتى يغني نفسه أو إخوته عن الحاجة، ويودع أهله وأصحابه عند السفر ويقول كل منهم استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ويحرص على أن يكون عمله خالصًا لا يريد بحجه وعمرته إلا وجه الله ولا يضره من مدحه ولا من ذمه، ثم يحرص على أن تكون نفقته من الكسب الحلال الطيب، ويحرص في سفره ذهابًا وإيابًا على الإتيان بنوافل العبادات وواجبات الدين ويفيد إخوته ويستفيد من أهل العلم، ويحرص على تكميل واجبات الحج والعمرة وعلى