الصفحة 61 من 205

س: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرموا من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما وجه الصواب في هذه المسألة أفتونا مأجورين؟.

ج: الواجب على جميع الحجاج جوًا وبحرًا وبرًا أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه برًا أو يحاذونه جوًا وبحرًا لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما وقَّت المواقيت: (( هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ) ). الحديث متفق عليه.

أما جدة فليست ميقاتًا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج ولا للعمرة ثم أنشأوا إرادة الحج أو العمرة منها. الشيخ ابن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت