الصفحة 63 من 205

الشيخ ابن باز

س: ذهبت في العام الماضي إلى جدة لزيارة الأقارب وبعد إقامتي هناك عدة أيام نويت الحج فأحرمت من ميقات جدة وذهبت إلى الحج فأخبرني أحد الإخوان أني تجاوزت الميقات وعلي أن أذبح فهل هذا الكلام صحيح مع العلم أني ذهبت إلى جدة للزيارة ولم أنو الحج من الرياض أفتونا جزاكم الله خيرًا؟.

ج: إذا كنت لم تنو الحج حين مجيئك من الرياض وإنما أنشأت النية وأنت في جدة فإحرامك صحيح وليس عليك فدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت (( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) ). متفق عليه.

فيدخل في هذا الحديث أهل جدة وأم السلم وبحرة ومن كان مثلهم من الساكنين خارج الحرم وداخل المواقيت فإنهم إذا أرادوا الحج أو العمرة يحرمون من مساكنهم. وبالله التوفيق.

الشيخ ابن باز

س: ذهبت للعمرة في رمضان ومعي والدتي وأحرمت فوق أبيار علي بالطائرة ونزلنا بجدة وجلسنا فيها وعندما أفطرنا ذهبنا من المساء إلى مكة لقضاء العمرة ولم نخلع الإحرام حتى أنهيناها. فهل علينا شيء وقد جلسنا وقتا بجدة ونحن محرمون أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟.

ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس عليك ولا على أمك شيء بإقامتكما بجدة وأنتما محرمان، لأنه لا يجب على المحرم مواصلة السير في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت