س: رجل يرغب في أداء العمرة في رمضان ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معوق ومشلول فهل يستطيع العمرة بثيابة وهل عليه كفارة؟.
ج: نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر الجائز وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، هكذا قال أهل العلم قياسًا على ما جاء في حلق الرأس حيث قال الله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) البقرة:196. . وقد بينّ النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك ذبح شاة.
الشيخ ابن عثيمين
س: ما حكم وضع الطيب على الإحرام قبل عقد النية والتلبية؟.
ج: لا ينبغي وضع الطيب على الرداء والإزار، إنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يلبس شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس. فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط أما ملابس الإحرام فلا يطيبها وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها.
الشيخ ابن باز
س: هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أو الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام؟.