س: رجل قام بالإحرام للعمرة وبعد ذلك تذكر أنه يجب أن يحلق شعر الإبط فقام بحلقها بعد الإحرام ثم توجه إلى العمرة نرجو توضيح الحكم ولكم الأجر
والثواب. .؟.
ج: حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته أو في الطريق كفى ذلك.
وليس على من ذكرت شيء في حلقه إبطه لكونه جاهلًا بالحكم الشرعي ومثل ذلك لو فعل المحرم شيئًا مما ذكرنا بعد الإحرام ناسيًا لقول الله ــ عز وجل ــ: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) . ولما ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء. الشيخ ابن باز
س: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغمًا عنها؟.
ج: إذا سقط من رأس المحرم ــ ذكرًا كان أو أنثى ــ شعر عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها والله أعلم.
اللجنة الدائمة