الصفحة 74 من 205

يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين )) . متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم.

ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص أو نصفه الأعلى كالفنيلة أو نصفه الأسفل كالسراويل ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز، أو الرجل كالخف، لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل ولا يلزمه القطع على الصحيح لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم، خطب الناس بعرفات فقال (( من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ) ). متفق على صحته ولم يذكر القطع في هذا الحديث فدل على عدم وجوبه

ويكون القطع المذكور في الحديث الأول منسوخًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وهذا في حق الرجل، أما المرأة المحرمة بحج أو عمرة فيجوز لها لبس السراويل ولبس الخفين مطلقًا، وتنهى عن لبس النقاب والقفازين لأن النبي، صلى الله عليه وسلم نهاها، عن ذلك في الحديث ابن عمر رضي الله عنهما. . لكن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين عند الرجل الأجانب كالخمار ونحوه والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز

س: قبل عام ذهبت إلى العمرة وكنت جاهلًا في بعض الشروط، وعندما أحرمت من الميقات لبست تحت الإحرام سروالًا قصيرًا، وكنت جاهلًا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت