الصفحة 89 من 205

س: هل يمكن توكيل شخص عني لرمي الجمرات ثاني أيام التشريق بسبب ظروف عائلية تستوجب عودتي إلى الرياض في هذا اليوم أو أن عليَّ في ذلك دم؟.

ج: لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل إتمام الرمي، بل يجب عليه أن ينتظر فإن كان قادرًا رمى بنفسه وأن كان عاجزًا انتظر ووكَّل من ينوب عنه، ولا يسافر الإنسان حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت هذا الموكل وبعد ذلك له السفر.

أما إذا كان صحيحًا فليس له التوكيل بل يجب عليه أن يرمي بنفسه لأنه لما أحرم بالحج وجب عليه إكماله كما قال الله ــ تعالى ــ: (وَأتَّموا الحجَّ والعُمرةَ لله) . وهكذا العمرة كما في الآية الكريمة إذا شرع فيها وجب عليه الإتمام والإكمال. وليس له أن يوكل في بعض أعمال الحج على الصحيح ما دام قادرًا على فعلها. فإن سافر قبل الرمي فعليه دم يطعمه فقراء مكة.

الشيخ ابن باز

س: ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟.

ج: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهارًا بعد الزوال رمي في الليل، ومن عجز يوم العيد رمي ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمي ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمي في الَّليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر وينتهي الرمي بطلوع الفجر.

أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت