الصفحة 91 من 205

س: امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمار فقد وكلت من يرميه عنها لأن معها طفلًا صغيرًا علمًا أن هذا الحج هو حج الفريضة فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين؟.

ج: لا شيء عليها في ذلك ورمي الوكيل يجزيء عنها لما في الزحام وقت رمي الجمار من الخطر العظيم على النساء ولا سيما من معها طفل.

الشيخ ابن باز

س: هل يجوز لم يقود سيارته وحبسه السير بالطريق حتى صلاة العصر أن يوكل عنه في رمي الجمرات؟.

ج: يجب على من ذكر أن يرمي بنفسه مادام قادرًا على ذلك، وهو الذي أقحم نفسه بني السيارات باختياره، وقد كان بوسعه أن يرمي ثم يقود سيارته، ومع ذلك فهذا القائد بقي له ما بين العصر والمغرب، وهو وقت واسع لتصريف أمره من أجل الرمي وصلاة العصر في وقتها.

اللجنة الدائمة

س: ما حكم من وكل في رمي الجمرات في اليوم الثاني؟ وما حكم من وكل في طواف الوداع وذهب إلى بلده هل يجوز ذلك علمًا بأن المتوكل شاب؟.

ج: أولًا: إذا كان الموكل عاجزًا عن الرمي بنفسه وكان وكيله حاجًا مكلفًا ويتحرى من يثق به في ذلك صح التوكيل في الرمي ولو كان الوكيل شابًا ثم يرمي الوكيل عن نفسه أولًا وعمن وكله ثانيًا، أما إن كان الموكل قادرًا على الرمي بنفسه أو كان الوكيل غير مكلف أو غير حاج فلا يصح توكيله في الرمي وعليه دم.

ثانيًا: لا يصح التوكيل في طواف الوداع ولا في طوافٍ آخر بالبيت، ومن وكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت