س: لقد كنت حاجًا في العام الماضي (( سنة 1400 هـ ) )ولما رجعت في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد زوال الشمس مباشرة ذهبت إلى الطواف بالكعبة طواف الوداع وكان ذهابي من موقع خيامنا الكائن في آخر منى إلى المرجم إلى الحرم سيرًا على الأقدام ولما وصلنا إلى الحرم وجدناه مكتظًا بالناس ويكادون أن يصلوا بطوافهم إلى الأروقة في المسجد وكان الوقت ظهرًا وكنا متعبين من السير فقال لي صاحباي هلموا لنطوف في الطابق العلوي تفاديًا للزحمة والشمس وطفنا وهبنا إلى بلدنا، ولما ذهبنا في هذا العام للحج سألت بعض شيوخ إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في منى فمنهم من قال لكثرة زحمة الناس وطوافهم تحت الأروقة فلا بأس أن يطوفوا فوق، ومنهم من قال لا يجوز لأن مستوى الطابق العلوي أعلى من مستوى الكعبة أرجو من سماحتكم بيان هذه النقطة؟.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليكم وطوافكم صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
س: إذا كان الساعي أو الطائف يحمل طفلًا صغيرًا أو كان يحمل مريضًا فهل يجزيء السعي أو الطواف عن الكل الحامل والمحمول أم لا؟ ..
ج: يجزيء عنهما بنية الحامل وبنية المحمول المميز في أصح قولي العلماء.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،
اللجنة الدائمة
س: رجل طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل والإحرام ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته هل عليه إثم في ذلك؟.