الصفحة 105 من 153

(المتن)

ومنها أنواع تكبيرات العيدين يجوز كل مأثور وإن استحب بعضه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الشرح)

المأثورة في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه و سلم كبر في العيدين في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات.

فالإمام احمد يقول سبع مع تكبيرة الاحرام.

والشافعي يقول سبع بلا تكبيرة الاحرام.

وابو حنيفية رضي الله عنه يرى أنه يكبر ثلاثا ثلاثًا إلى آخره

لكن الذي ورد في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حديث عبدالله بن عمرو، وحديث عائشة انه كبر إثنتي عشر تكبيرة لكن هل تحسب تكبيرة الاحرام؟

الامام احمد يقول سبع مع تكبيرة الاحرام والشافعي يقول سبع بلا تكبيرة الاحرام.

أم الركعة الثانية فخمس بدون تكبيرة الانتقال

أما أبو حنيفة فيرى انه يكبر في العيدين في الاولى ثلاث تكبيرات وفي الثانية ثلاث تكبيرات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت