الصفحة 107 من 153

(المتن)

وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك ويكرهون بعضه:

فمنهم من يكره الترجيع في الأذان كأبي حنيفة.

ومنهم من يكره تركه كالشافعي.

ومنهم من يكره شفع الإقامة كالشافعي.

ومنهم من يكره إفرادها.

حتى صار الأمر بأتباعهم إلى نوع جاهلية فصاروا يقتتلون في بعض بلاد المشرق على ذلك حمية جاهلية.

مع أن الجميع حسن قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بإفراد الإقامة وأمر أبا محذورة بشفعها.

وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهي أحد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(الشرح)

فالسنة: ان يؤذن تارة بأذان بلال وإقامة بلال وتارة بأذان أبي محذورة واقامة أبي محذورة.

وكما تقدم في مايتعلق بالتشهدات، وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

وكذلك أيضا في ما يتعلق بقية سنن العبادات: مثل التورك في الصلاة، ومثل مواضع رفع الايدي هل يرفع إلى فروع اذنية؟ هل يرفع إلى حذو منكبيه؟ إلى آخره

السنة: ان تفعل كل هذه العبادات يفعل هذه تارة وهذه تارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت