الصفحة 4 من 5

بالنسبة لفرج المرأة:

-فذهب بعضهم إلى الفرق بين مهبل البكر فلا يفطر الداخل إليه؛ لأنه يسده غشاء البكارة، وبين مهبل الثيب فيفطر الداخل إليه.

-وذهب آخرون إلى الفرق بين الفحص النسائي فلا يفسد الصوم، وبين عمليات التنظيف فتفسد الصوم.

الراجح:

أنه لا يقع إفساد الصوم من المنافذ السفلى مطلقا، إلا ما كان من حقن التغذية ونحوها مما يستدخل عن طريق الدبر، ليمتص من الأمعاء:

وسبب هذا الترجيح الأسباب التالية:

1 -أنه لا منفذ بين إحليل الرجل أو ثقب المرأة وبين الجوف: وإنما يخرج البول رشحا، ثم إن المثانة جهاز طارد إلى الخارج.

وهذا مذهب الجمهور خلافًا للشافعي.

2 -أنه لا علاقة بين فرج المرأة وبين الجوف: وإنما يتصل بالرحم، كما جزم بذلك الأطباء المعاصرون.

وتخريج بعض الأطباء المعاصرين، وبعض الفقهاء المتقدمين: المسألةَ على بلوغ محل الذكر، هو خلطٌ بين المفطرات، فكلام الفقهاء إنما كان في وصول الداخل إلى الجوف قياسًا على الأكل والشرب، لا لأنه يبلغ محل الجماع.

والقول بعدم الفطر بما دخل من الفرج: هو مذهب أهل الظاهر والحسن بن صالح بناء على قواعده.

3 -لا يقع الفطر بما دخل من الدبر: لأن ما يدخل يمتص سريعًا بشبكة كبيرة من الأوردة الدموية للدم، فهي كامتصاص الجلد الخارجي للماء والدواء والدهون، فيضعف احتمال امتصاصها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت