الصفحة 103 من 112

في المسجد، وعلى جواز المسألة عند الحاجة، أما إذا كانت المسألة لغير حاجة أو كذب على الناس فيما يذكر من حاله، أو أضر بهم في سؤاله، فإنه يمنع من السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ... اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

وفي سؤال آخر للجنة مفاده:

س/ يجلس كثير من المشوهين والسائلين في الحرم الشريف بمكة المكرمة يمدون أيديهم للحجاج والزوار والمعتمرين ولا سيما في الطريق ما بين الصفا والمروة، وقد سمعت مرة أنه لا يجوز التصدق في المساجد، والسؤال هنا: هل يجوز إعطاء هؤلاء من الصدقات، وهم في داخل الحرم.

وهل تجوز الصدقة في الحرمين الشريفين خاصة، وفي المساجد عامة؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا ..

ج/ أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن حكم السؤال في المسجد بما نصه(. إلخ.

أما الصدقة في المسجد فلا بأس بها، روى مسلم في صحيحه عن جرير قال: عن جرير بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال:"كنا عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في صدر النهار، قال: فجاءه قوم ٌ حفاة عراة مجتابي [1] النمار، أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالًا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب , فقال:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ)إلى آخر الآية (إِنَّ اللّهَ كَانَ

(1) يقال: اجتبت القميمي أي جخلت فيه، والثمار جمع نمر هي ثياب صوف فيها تنمير كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض، وأراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف ومجتابي النمار أي خارقي أوساطها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت