الصفحة 36 من 44

التفاسخ وعلى هذا فإذا كان الحال في هذه الواقعة أن الفساد قد زال ولم يبق خيار للبائع الثاني في فسخ العقد جاز طلب الشفعة بعد سقوط خيار البائع ولا يجوز قبلها ولا شك أن حق الشفيع في طلب الشفعة يبقى محفوظا له إلى أن يلزم للبيع ويبطل الخيار فيه.

-بيع العربون والمرابحة

أولا: معنى المرابحة

المرابحة من الربح: وهو الزيادة في المال عن طريق البيع ويقال: أَعطاه مالًا مُرابَحة، أَي على الربح بينهما، وبعتُ الشيء مُرَابَحَةً.

قال ابن قدامة في (المغني: 4/ 129) :

معنى بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم.

ويشترط علمهما برأس المال، فيقول رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة؛ فهذا جائز لا خلاف في صحته ... ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. أ ـ هـ

فبيع المرابحة هو: أن يدفع رجل لآخر مالا على أن يتجر فيه ويقسم الربح بينهما على حسب ما اتفقا عليه من غير تحديد للربح.

فلا يقول له مثلا: خذ هذه النقود واتجر فيها على أن تعطيني على كل مائة كذا. فهذا هو الربا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت