فهرس الكتاب

الصفحة 2284 من 4397

عبد الملك بن أبي سليمان (م) (1) ، عن عطاء، عن جابر قال رسول الله:"من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها".

خالد (م) (2) ، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر:"نهى رسول الله - عليه السلام - أن يؤخذ للأرض أجر أو عطاء". ورواه أيضًا رباح بن أبي معروف وهمام وغيرهما. عن عطاء.

سليم بن حيان (م) (3) ، عن سعيد بن ميناء، سمعت جابرًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان له فضار أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت: ما قوله: لا تبيعوها - يعني: الكراء. قال: نعم".

9467 - الليث (خ م) (4) ، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم:"أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال. يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كراء الأرض؟ فقال: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه فترك كراء الأرض".

جويريه (خ) عن مالك، عن الزهري: أن سالمًا أخبره"وسأله عن كراء المزارع فقال: أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر عن عميه - وكانا قد شهدا بدرًا - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع قال.: فترك عبد الله كراءها وقد كان يكريها قبل، فقلت لسالم: فتكريها أنت"

(1) مسلم (3/ 1176 رقم 1536) .

وأخرجه النسائي (7/ 36 رقم 3874) من طريق عبد الملك به.

(2) سبق.

(3) مسلم (3/ 1177 رقم 1536) .

(4) البخاري (5/ 28 رقم 2345) ، ومسلم (3/ 1180 رقم 1547) .

وأخرجه أبو داود (3/ 259 - 260 رقم 3394) ، والنسائي (7/ 44 رقم 3904) من طريق الليث به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت