وأخرجه أحمد (ج 2 ص 259) فقال رحمه الله: ثنا عبد الواحد، ثنا محمد بن عمرو ... به.
ورواه أيضًا عن محمد بن عمرو: أبو خالد سليمان بن حيان، ومعاذ بن معاذ، وعبد الله بن إدريس، كما في"سنن أبي داود".
ورواه عنه أيضًا سفيان الثوري، قال أبو يَعْلَى رحمه الله: حدثنا أبو يوسف الجيزي، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن محمد بن عمرو ... به.
1779 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 394) : حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت لم تكره» .
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 411) : حدثنا أبو قطن حدثنا يونس قال قال أبو بردة قال أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أنكرت لم تكره» . قلت ليونس سمعته منه أو سمعته من أبي بردة قال نعم.
* وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 408) : حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه: قال «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا تزوج» .
هذا حديث صحيحٌ.
وأخرجه الدارمي (ج 2 ص 185) فقال رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم، حدثنا يونس