فهرس الكتاب

الصفحة 10367 من 12550

أبى طالِبِ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا جَريرُ بنُ حازِمٍ (ح) قال:

وأخبرَنا أَبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ واللَّفظُ له، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا

إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا وهبُ بنُ جَريرِ بنِ حازِمٍ، حَدَّثَنِي أبى قال:

سَمِعتُ قَيسًا وهو ابنُ سَعدٍ يُحَدِّثُ عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، أن نَجدَةَ بنَ عامِرٍ كَتَبَ

إلَى ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أن: اكتُبْ إلَيَّ: مَن ذَوو القُربَى الَّذينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ

وجَلَّ، وفَرَضَ لَهُم فيما أفاءَ اللهُ على رسولِه؟ ومَتَى يَنقَضى يُتمُ

اليَتيمِ؟ وهَل يُقتَلُ صِبيانُ المُشرِكينَ؟ وهَل لِلنِّساءِ والعَبيدِ (1) إذا حَضروا

البأسَ مِن سَهمٍ مَعلومٍ؟ فقالَ ابنُ عباسٍ: لَولا أنِّى أخافُ أن يَقَعَ في شَىءٍ

ما كَتَبتُ إلَيه. فكَتَبَ إلَيه وأَنا شاهِدٌ: أمّا ذَوو القُربَى فإِنَّا كُنَّا نَرَى أنَّهُم قَرابَةُ

رسولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأَبَى ذَلِكَ عَلَينا قَومُنا، وأَمَّا صِبيانُ المُشرِكينَ فإِنَّ

رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَم يَقتُلْ مِنهُم أحَدًا، فلا تَقتُلْ إلَّا أن تَعلَمَ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ

الغُلامِ الَّذِى قَتَلَه، وأَمَّا ما سألتَ عن انقِضاءِ يُتمِ اليَتيمِ، فإِذا بَلَغَ الحُلُمَ

وأونِسَ مِنه رُشدُه فقَدِ انقَضَى يُتمُه، فادفَعْ إلَيه مالَه، وأَمّا النِّساءُ والعَبيدُ

فلَم يَكُنْ لَهُم سَهم مَعلومٌ إذا حَضَروا البأسَ، ولَكِن يُحذَونَ (2) مِن غَنائمِ

القَومِ (3) . رَواه مسلمٌ فى"الصحيح"عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ (4) .

(1) بعده في ص 8:"والصبيان".

(2) يحذون: يعطون ما دون السهم. التاج 17/ 412 (ح ذ و) .

(3) المصنّف في الصغرى (3645) بالإسناد الأول بدون ذكر الحسن بن يعقوب. وأخرجه أحمد

(2685) من طريق عبد الوهاب بن عطاء به. وتقدم فى (13042) ، وينظر ما تقدم فى (17870) .

(4) مسلم (140/ 1812) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت