ما أرَدتُ إلا واحِدَةً. فرَدَّها إلَيهِ (1) .
بابُ اليَمنِن في الطَّلاقِ والعَتاقِ وغَيرِهِما
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: (2) وإذ أحْلَفَ (2) رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رُكانَةَ فى
الطَّلاقِ، فهَذا يَدُلُّ على أن اليَمينَ في الطَّلاقِ كما هِىَ في غَيرِهِ (3) .
20764 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبانا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ
الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا نافِعُ بنُ عُمَرَ
الجُمَحِىُّ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ قال: كَتَبَ إلَىَّ ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما: إن
رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى باليَمينِ على المُدَّعَى عَلَيهِ (4) . أخرَجاه فى"الصحيح"مِن
حَديثِ نافِعِ بنِ عُمَرَ (5) .
وهَذا يَتَناوَلُ كُلَّ مُدَّعًى عَلَيه إلا ما قامَ دَليلُه.
20765 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرِ ابنُ
الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ
نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكٌ وعَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن
عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قال: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امراتَه امرَها فالقَضاءُ ما قَضَت إلا ان
(1) تقدم تخريجه فى (15103، 15104) .
(2) فى نسخة من الأصل:"وإذا حلّف".
(3) الأم 7/ 35، 36.
(4) أخرجه أبو داود (3619) عن القعنبى به. وتقدم فى (20749) ، وسيأتى فى (21244) .
(5) البخارى (2668) ، ومسلم (1711/ 2) .