فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 263 من 693
وفيه أن الجمعة ونحوها إنما يدركهما المأموم المسبوق إذا أدرك مع الإِمام ركعة ثم ضم إليها أخرى، وهو عندنا كذلك في الجمعة، أما غيرها فلا يتوقف على إدراكه مع الإمام ركعة.
والفرق أن الجماعة في الجمعة شرط في الركعة الأولى منها بخلاف غيرها.
حجم الخط: