فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 693

الأعلى، وقد ثبت الاقتصار عليه دون الأسفل بالنص والمعتمد في الرخص الاتباع، فالواجب الاقتصار على الأعلى وأما مسح الأسفل معه استحبابًا فعلى طريق التبع للأعلى لاتصاله به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت