وهذه النصوص تقرر ان الاسبال بجميع صورة واشكاله ممنوع تحت أي ظرف وتحت أي مبرر فان قصد الكبر والخيلاء فهذا محرم دون الاسبال وازداد البلاء فجمع مع معصية الاسبال الكبر والخيلاء وان لم يقصد الخيلاء فهو عاص بالاسبال
ورد في الفتح ج 10 قال الامام الشافعي لايجوز السدل في الصلاة لايجوز الاسبال في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ولغيرها أي لغير الخيلاء اخف بالنسبة للخيلا لان من جر ثوبه خيلاء فهو في منتهى البلاء
ومن ثم من جر ثوبه خيلاء اخف من الجر خيلاء لكن لايعني انه مباح وقال الحافظ في الفتح والمنع للاسبال مطلقا قد يتجه ويتقوى بعدة امور
أ انه فيه سرف والله لايحب المسرفين
ب انه تشبه بالنساء ومن خصوصياتهن ان يرخينه عن الكعبين
ت ان الجر مظنة الخيلاء
ث ويكفي انه من اسبل ازاره خالف سنة نبينا وقد حذر من ذلك ومنعه
ختم المسالة ابن العربي في العارضه
لايجوز لرجل ان يجاوز بثوبه كعبيه ويقول انا لااتكبر فيه لماذا لان النهي يتناوله لفظا وعلة وحكما وعلته اني لست منهم وليست فيه هذه الخصلة لكنه مخالفا للشريعه ودعواه لا تسلم له بل من تكبره يطيل ثوبه وازاره
ورد في السيرج 3 عن ابن عمر هلال بن خباب اهدى لابن عمر ثياب لينه فقال ارينيه فلمسه فقال احرير هذا قلت لا انه من قطن فقال اني اخاف ان البسه اخاف ان اكون مختالا فخورا والله لايحب كل مختال فخور)
قال الامام الذهبي
كل لباس اوجب في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين
ومن هنا اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم (ان ازرة المؤمن الى انصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين) رواه الخمسه
والاسبال المحرم يشمل الازار والسراويل لو طالت بحيث تستر الكعبين ومنه ايضا طول الكمام كمن يلبس جبة واسعة الكمام ويكون الطول فيها زائدا وتطويل عذبة العمامة وكلة من الخيلاء
ثبت في سنن ابو داود والنسائي عن ابن عمر قال الاسبال في ثلاث (في الازار والقميص والعمامة) انظر جامع الاصول ج 10