فهرس الكتاب

الصفحة 3703 من 4911

2628 - أخبرنا محمد بن العلاء ثنا عبد الله بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال Y قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعه أو حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وان شاء ترك فإن باع فلم يؤذنه فهو أحق به قيل لأبي محمد تقول بهذا قال نعم K إسناده ضعيف ولكن الحديث متفق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت