فهرس الكتاب

الصفحة 4456 من 4911

3136 - حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي Y في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد قال ان كانت حرة فالنفقة على أمه وان كان عبدا يعني الصبي فعلى مواليه K إسناده صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت