فهرس الكتاب
في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار وهي على الفور وقت علمه فإذا لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت والشفعة لأثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك وإن اشترى إثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم
فصل وإن تصرف مشتريه وقفه أو هبته أو رهن لا بوصية سقطت الشفعة وبديع فله أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلق ويغرم نقصه