الصفحة 116 من 239

في أرض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار وهي على الفور وقت علمه فإذا لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت والشفعة لأثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك وإن اشترى إثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم

فصل وإن تصرف مشتريه وقفه أو هبته أو رهن لا بوصية سقطت الشفعة وبديع فله أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلق ويغرم نقصه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت