الصفحة 124 من 239

فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين & باب الهبة والعطية &

وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى

فصل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة فإن مات قبله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت