الصفحة 135 من 239

وإبنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما ويبدأ بذوي القروض وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية & باب أصول المسائل &

القروض ستة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس والأصول سبعة فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين وثلثان أو ثلث وما بقي أوهما من ثلاثة وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية فهذه أربعة لا تعول والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من إثني عشر وتعول إلى سبعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت