الصفحة 17 من 239

= كتاب الصلاة =

تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في اثنائها أو بعدها في وقتها أعاد ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناو الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما & باب الأذان والإقامة &

هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت