الصفحة 22 من 239

أو جهلها أعاد ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها وماش ويلزمه الإفتتاح والركوع والسجود إليها وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الأخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض والإداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت