الصفحة 42 من 239

الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وإمرأة غسل من له سبع سنين فقط وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون ويكره لغير معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورة من له سبع سنين ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا من قوله يمر في محل مرة إلى قوله بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا والماء الحار والإشنان والخلال يستعمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت