الصفحة 44 من 239

فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن إمرأته ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين اليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع اليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر من فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه

فصل السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت