الصفحة 46 من 239

ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بالنية إلى شهر ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد

فصل يسن التربيع في حمله ويباح بين العمودين ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها حتى توضع ويسجى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والإتكاء إليه ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ولا تكره القراءة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت